للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=امتنعت الزوجة عن أداء الحق الواجب عليها كأن ترفض الانتقال إلى منزله, أو ترفض السفر معه, وهي لم تشترط البقاء في منزلها, أو منعته من حق الاستمتاع بها, أو غير ذلك من الحقوق التي سبق ذكرها فلا نفقة لها عليه.

٤ - أن تسافر بغير إذنه, فليس لها حق النفقة, لأن النفقة كما سبق في مقابل الاستمتاع وقد حالت بسفرها بينها وبينه بسفرها المحرم, ولمعصيتها له بذلك.

٥ - أن يسافر لحاجتها هي بإذنه, وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة هل تسقط النفقة بذلك أم لا تسقط؟ وذلك لأن الزوج هو الذي أسقط حقه في الاستمتاع، وهو الأظهر عندي أن لها النفقة إذا سافرت بإذنه.

- فائدة: النفقة تجب لأجل ثلاثة أشياء:

١ - لأجل النكاح.

٢ - لأجل القرابة.

٣ - لأجل الملك.

وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك مفصلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>