للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ أَنْ يَعْفُوَ لَهَا عَنْ نِصْفِهِ أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنْ حَقِّهَا وَهِيَ رَشِيْدَةٌ (١)،

ــ

= وإلا فالمعروف أن الخلع يكون من قبل المرأة وبه تكون الفرقة بسببها فلا يكون لها مهر.

فالحاصل أن الفرقة إن كانت من جهة الزوج كطلاقه أو خلعه أو ردته, وغير ذلك فإن هذه الفرقة لا تسقط المهر بل تنصفه فيكون لها نصف المهر لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (١).

وهل الإسلام يثبت للمخالف له مهراً؟ قولان لأهل العلم:

الأول: ثبوت نصفه عليه لأن المخالفة كانت من قبله فيثبت عليه نصف المهر، وهذا هو المذهب (٢) , وقول آخر عن الإمام أحمد (٣) أنه إذا أسلم فلا مهر عليه لأنه فعل الواجب عليه وحصلت الفرقة بامتناعها من موافقته على الواجب فكان من جهتها.

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَعْفُوَ لَهَا عَنْ نِصْفِهِ أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنْ حَقِّهَا وَهِيَ رَشِيْدَةٌ»: دليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (٤).


(١) سورة البقرة: الآية ٢٣٥.
(٢) المغني مع الشرح الكبير (٧/ ٥٩٣).
(٣) المرجع السابق.
(٤) سورة البقرة: الآية ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>