للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا فِيْ شَيْءٍ مِنْ شِجَاجِ الرَّأْسِ، إِلاَّ الْمُوْضِحَةِ (١)، إِلاَّ أَنْ يَرْضَى فِيْمَا فَوْقَ المُوْضِحَةِ بِمُوْضِحَةٍ (٢)،

ــ

=ضربه من ظهره فأظهر عظمه فهي جائفة، ولو ضربه على صدره فأبان جوف الصدر فهي جائفة. وقد اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في الجائفة، وأن فيها ثلث الدية سواء أكانت عمداً أم خطئًا، وعليه الإجماع؛ ولأنه لا تؤمن الزيادة فيها فلم يجب فيها قصاص، ولحديث ابن عباس: «لا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلا الْجَائِفَةِ» (١).

(١) قوله «وَلا فِيْ شَيْءٍ مِنْ شِجَاجِ الرَّأْسِ، إِلاَّ الْمُوْضِحَةِ»: الشجاج جمع شجة، والشجة الجراحة في الوجه أو الرأس، ولا تكون في غيرهما من الجسد، فهذه إن كانت موضحة ففيها القصاص باتفاق الفقهاء، وهذا معنى قوله «إِلاَّ الْمُوْضِحَةِ» لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (٢) ولأنه يمكن الاستيفاء فيها بغير حيف ولا زيادة لأن لها حداً تنتهي إليه السكين وهو العظم، وإن كانت الشجة فوق الموضحة كالمنقلة والآمة فلا قصاص فيها، لأنه لا يؤمن الزيادة والنقصان فيها فلا يوثق باستيفاء المثل من غير حيف بخلاف الموضحة.

(٢) قوله «إِلاَّ أَنْ يَرْضَى فِيْمَا فَوْقَ المُوْضِحَةِ بِمُوْضِحَةٍ»: أي يجوز للمجني عليه جناية فوق الموضحة أن يقتص موضحة؛ لأنه يقتص بعض حقه، ويقتص من محل جنايته، وإذا اقتص موضحة كان له أرش ما زاد =


(١) أخرجه ابن ماجه في الديات - باب ما لا قود فيه (٢٦٣٧)، أبو يعلى (٤/ ١٥٨٠) عن العباس بن عبد المطلب مرفوعاً، وحسنّه الألباني في الصحيحة (٢١٩٠)، صحيح ابن ماجه (٢١٤٩).
(٢) سورة المائدة: الآية ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>