للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَفْرِيْقِ وَصِيَّتِهِ (١)، وَالنَّظَرِ فِي أَمْرِ أَطْفَالِهِ (٢)،

ــ

=أن يكون الدين معلوماً لأن الوصي إنما يتصرف بالإذن فلم يجز إلا في معلوم، وذهب شيخنا (١) إلى جواز الوصية بقضاء الدين وإن كان الدين مجهولاً فإنه لا يضر.

(١) قوله «وَتَفْرِيْقِ وَصِيَّتِهِ»: أي إذا أوصى لفلان بأن يفرق وصيته التي حدد مصرفها فهذا جائز لكن يشترط كما سبق أن لا تتجاوز الوصية الثلث من تركته فإن كانت قد تجاوزت الثلث فلا يجوز تفريقها إلا بإذن الورثة كما سبق بيان ذلك.

(٢) قوله «وَالنَّظَرِ فِي أَمْرِ أَطْفَالِهِ»: كأن يقول فلان وصي على أولادي الصغار من بنين وبنات فإنه يجوز ويكون هذا الوصي هو الناظر على أولاده فيقوم بمصالحهم من نفقة وكسوة وتربية وسكن ونحو ذلك، وهل يملك أن يوصي بتزويج بناته؟ على قولين:

القول الأول: وهو المذهب (٢) أنه يملك فيقول الوصي على تزويج بناتي فلان وإن كان لهم أخوة أشقاء فإنهم لا يزوجهن لأن ولاية النكاح تستفاد من الوصية.

القول الثاني: أنه لا يملك الموصي إليه أن يزوج بهذه الوصية، لأن ولاية النكاح مستقلة هي للإنسان ما دام حياً، فإذا مات انتقلت إلى من هو أولى شرعاً، وعلى ذلك يكون الراجح هو القول الأخير، فلا يصح أن يكون الموصي إليه ولياً في نكاح أحد بنات المتوفى اللهم إلا إذا كان الموصي قد أوصى أن يزوج بناته أخوهم الأكبر الشقيق فإنه يصح لأنه هو وليهن بعده إلا من =


(١) الشرح الممتع (١١/ ١٩٢).
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>