للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلى مُعْتِقِيْهِ وَمُعْتَقِيْ أَوْلادِهِ وَأَوْلادِهِمْ وَمُعْتِقِهِمْ، أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوْا (١)، وَيَرِثُهُمْ إِذا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْ مِيْرَاثِهِمْ (٢)، ثُمَّ عَصَبَاتُهُ مِنْ بَعْدِهِ (٣). وَمَنْ قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّيْ وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ، فَعَلى الآمِرِ ثَمَنُهُ، وَلَهُ وَلاؤُهُ (٤)،

ــ

=السيد, فإن ولاء أولاد هذا المعتق من هذه الزوجة يكون لهذا السيد الذي اعتق أباهم، لكن يشترط أن لا يكون قد جرى على هؤلاء الأولاد رق فأعتقوا فإن ولاءهم حينئذ يكون لمعتقهم.

(١) قوله «وَعَلى مُعْتِقِيْهِ وَمُعْتَقِيْ أَوْلادِهِ وَأَوْلادِهِمْ وَمُعْتِقِهِمْ، أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوْا»: أي ويكون له الولاء على من للعتيق ولاؤه, كعتيق, ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبداً ما تناسلوا, وذلك لأنه ولى نعمته وبسببه عتقوا, ولأنهم فرع, والفرع يتبع أصله.

(٢) قوله «وَيَرِثُهُمْ إِذا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْ مِيْرَاثِهِمْ»: سبق أن ذكرنا أن المعتق إذا مات فإنه يرثه سيده المعتق لكن بشرط عدم وجود إرث من النسب، فإن كان هناك وارث من النسب ولكنهم أصحاب فروض ولم يستغرقوا التركة كلها، فإن ما تبقى منها يكون للسيد المعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>