للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٢ - أن يختلفا في صحة العقد وبطلانه.

٣ - أن يختلفا في الحلول والتأجيل والرهن والكفيل والضمان.

٤ - أن يختلفا في مقدار المبيع.

٥ - أن يختلفا في عين المبيع.

٦ - أن يختلفا في التسليم.

٧ - أن يختلفا في صفة الثمن.

٨ - أن يختلفا في شروط العقد.

والذي ذكره المؤلف من هذه الصور كلها هي الصورة الثانية أن يختلفا في مقدار الثمن، فيقول البائع: «بعتكها بمائة ريال»، فيقول المشتري: «بل اشتريتها منك بتسعين ريال»، ولم تكن هناك بينة لأحدهما تثبت قوله، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.

القول الأول: أنهما يتحالفان، كما قال المؤلف يحلف البائع «أنه ما باعه بتسعين بل باعه بمائة»، ويقول المشتري: «أنه ما اشتراه بمائة بل اشتراه بتسعين، وهذا هو قول جمهور الفقهاء (١).

القول الثاني: أنه يقبل قول المشتري بيمينه لأن المشتري منكر، فإذا لم يأت البائع ببينة فالحلف على المشتري وهذا رواية عن مالك (٢).

القول الثالث: أن القول قول البائع بيمينه وهي رواية عن أحمد (٣).

والراجح عندي: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو ما ذكره المؤلف أنهما=


(١) المغني (٦/ ٢٧٩).
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٣٠١ - ٣٠٥)، دار الكتب العلمية.
(٣) الإنصاف (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>