للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=إِلَيْهَا».قَالَ لا. قَالَ: «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِى أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا» (١).

وعن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» (٢): أي أن تدوم المودة بينكما.

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ». قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِى إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا (٣).

فهذه الأحاديث تدل على أن له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، والمصرح به عند الحنابلة (٤) هو جواز النظر إلى المخطوبة.

والراجح: أنه يستحب له أن ينظر منها إلى ما يظهر منها غالباً من الوجه، واليدين، والرقبة، والشعر، والقدمين، ونحو ذلك مما يدعوه إلى نكاحها، وينظر إليها بإذن وليها أو بغيره، بعلمه أو بغير علمه، وكذلك هي بإذنها أو بغير إذنها، بعلمها أو بغير علمها وذلك لإطلاق الحديث، فلو نظر=


(١) رواه مسلم كتاب النكاح - باب ندب النّظرِ إِلى وجه الْمرأة وكفيها لمن يريد تزوجها (٣٥٥٠).
(٢) رواه الترمذي - كتاب النكاح - باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة (١٠٨٧).
(٣) رواه أبو داود - كتاب النكاح - باب فِى الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها. (٢٠٨٤)، قال الألباني: حسن، انظر: حديث رقم (٥٠٦) في صحيح الجامع.
(٤) الشرح الكبير مع المغني (٧/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>