للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَقِيْقًا، تَبِعَ الوَلَدُ الأُمَّ فِيْ حُرِّيَّتِهَا أَوْ رِقِّهَا، فَإِنْ كَانَتِ الأُمُّ رَقِيْقَةً (١)، فَإِنْ أَعْتَقَهُمْ (٢)،

ــ

(١) قوله «رَقِيْقًا، تَبِعَ الوَلَدُ الأُمَّ فِيْ حُرِّيَّتِهَا أَوْ رِقِّهَا، فَإِنْ كَانَتِ الأُمُّ رَقِيْقَةً»: وذلك لأن الولد يتبع الأم في الحرية والرق, لأنه انفصل من الأب نطفة لا قيمة لها ولا مالية ولا منفعة، وإنما اكتسب لبنها ومنيها، فلأجل ذلك تبعها كما لو أكل رجل تمراً في أرض رجل وسقطت نواة في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة، فإنها ملك صاحب الأرض دون الآكل.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولاد يتبعون أباهم في الحرية والرق.

- فائدة: يستثنى في هذه المسألة ما يلي:

١ - إذا أشترط زوج أمة حرية أولادها فهم أحرار لقوله -صلى الله عليه وسلم- «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٢).


(١) المغني (٧/ ٢٥٧).
(٢) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم - كتاب الإجارة - باب أجر السمسرة، ووصله أبو داود - كتاب القضاء - باب المسلمون على شروطهم (٣٥٩٤)، والحاكم (٢/ ٩٢) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>