للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقال الشافعية (١)، والحنابلة (٢): إنه مكروه كراهة تنزيه لا تحريم، فلا يستحب بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّهُ لا يَرُدُّ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» (٣)، وفي لفظ: «إِنَّهُ لا يَأْتِى بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» ولأن النذر لو كان مستحباً لفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- وأفاضل أصحابه، لكن مع هذا من نذر طاعة لله عز وجل لزمه الوفاء بها.

أما القرآن: فقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} (٤)، {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (٥)، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٦)، والنذر نوع من العهد من الناذر مع الله عز وجل، والعقود: العهود.

وأما السنة: فقوله -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ» (٧)، فقوله «فليطعه» تفيد الإيجاب.

وهذا هو الصواب عندي.


(١) مغني المحتاج (٤/ ٣٥٤).
(٢) الإنصاف (١١/ ١١٧).
(٣) رواه البخاري في القدر - باب إلقاء النذر العبد إلى القدر (٦٦٠٨)، مسلم في النذر - باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً (١٦٣٩) عن ابن عمر رضي الله عنهما، واللفظ لمسلم.
(٤) سورة الحج: الآية ٢٢.
(٥) سورة الإنسان: الآية ٧.
(٦) سورة المائدة: الآية ١.
(٧) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور - باب النذر في الطاعة (٦٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>