للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقالوا: والآية مجملة لقوله تعالى {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ} (١)، وليست بصريحة بذوي الأرحام خاصة، وآيات المواريث مفسرة، والمفسر قاض على المجمل ومبين والحديث في فروضهم.

القول الثاني: أن ذوي الأرحام يورثون، وهو ما ذهب إليه الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو وجه في مذهب الشافعية (٤) إذا لم ينتظم بيت المال، وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية (٥) بهذا الشرط، وهو أيضاً المروى عن عمر بن عبد العزيز، وعطاء، وغيرهم (٦)، وهو اختيار ابن القيم (٧)، وشيخنا -رحمه الله- (٨).

احتج أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - قوله تعالى {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله} (٩) وجه الدلالة من الآية أنها أثبتت استحقاق ذوي الأرحام بوصف عام هو وصف الرحم، فإذا انعدم الوصف الخاص، وهو كونهم أصحاب فروض أو عصبات، استحقوا بالوصف العام وهو كونهم ذوي رحم ولا منافاة بين الاستحقاق بالوصف العام والاستحقاق بالوصف الخاص، فلا يكون ذلك زيادة على كتاب الله.


(١) سوره الأحزاب: الآية ٦.
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٠٤).
(٣) المغني (٩/ ٨٢).
(٤) المرجع السابق للشافعية.
(٥) المرجع السابق للمالكية.
(٦) المغني (٩/ ٨٢).
(٧) تهذيب سنن أبي داود (٤/ ١٧٠ - ١٧٤).
(٨) الشرح الممتع (١١/ ٢٧٣ - ٢٧١).
(٩) سورة الأحزاب: الآية ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>