للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - أن الطلاق في حال الحيض مخالف لأمر الله تعالى لقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (١).

وقد أخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٢)، قال «قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ»، قال السيوطي: «بضم القاف والباء, أي إقبالها وأولها حين يمكنها الدخول بها والشروع وذلك حال الطهر» (٣)، وعلى ذلك الطلاق في الحيض خلاف ما أمر الله تعالى، فهو طلاق محرم فيكون باطلاً لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٤) , والقاعدة في ذلك: «أن ما أذن فيه الشارع من الطلاق يقع, وما لم يأذن فيه الشارع فهو لاغ غير نافذ» , ولم يكن هناك فرق بين المنهي عنه والمأذون فيه.

٢ - ما ورد عن طريق ابن الزبير أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا -صلى الله عليه وسلم- =


(١) سورة الطلاق: الآية ١.
(٢) سورة الطلاق: الآية ١.
(٣) شرح السيوطي لسنن النسائي (٦/ ١٣٧).
(٤) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به - كتاب الاعتصام بالسنة - باب إِذا اجتهد العامل أَو الحاكم فأَخطأَ خلاف الرسولِ (٢٠)، ووصله مسلم - كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>