للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= التساوي في الكمية والقبض في الحال لاتفاق البدلين في الجنس والعلة.

٢ - إذا كان البيع من جنسين اتفقا في ربا الفضل واختلفا في الجنس حرم النَساء وجاز التفاضل.

مثاله: أن يبيع ذهباً بفضة، أو براً بشعير ونحوهما فيجوز البيع مع التفاضل ٣ - إذا كان القبض في الحال يداً بيد لأنهما اختلفا في الجنس، واتحدا في العلة.

٤ - إذا كان البيع بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة جاز الفضل والنَساء.

مثاله: أن يبيع طعاماً بفضة، أو طعاماً بذهب ونحوها فيجوز التفاضل والتأجيل لاختلاف البدلين في الجنس.

٥ - إذا كان البيع بين جنسين ليسا ربويين فيجوز الفضل والنَساء.

مثاله: أن يبيع بعيراً ببعيرين، أو ثوباً بثوبين ونحوهما فهنا يجوز التفاضل والتأجيل.

٦ - إذا كان بيع أحد نوعي جنس بالأخر غير أنهما ليسا في مستوى واحد فلا يجوز بيع أحدهما بالأخر.

مثال ذلك: أن يبيع صاعاً من الرطب بصاع من التمر، فهذا لا يجوز لأن الرطب ينقص إذا جف فيحصل التفاضل المحرم.

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً: بيع الذهب المصنوع، كأن يبيع ذهباً جديداً بذهب قديم فلا تجوز الزيادة من أجل الصنعة في أحد العوضين.

لكن المشروع هنا أن يبيع الرطب أو الذهب القديم ويشتري بثمنها التمر أو الذهب الجديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>