للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وجهي ولا تأمرني بغطاء الوجه، فهذا شرط محرم لا يجوز, وقولنا لا يخالف مقصود الشارع بمعنى أنه لا يلزم وجود دليل من الكتاب والسنة على هذا الشرط ولكن يلزم ألا يخالف الكتاب والسنة كما لو اشترطت عليه طلاق ضرتها، فهذا شرط يخالف مقصود الشارع لورود الشريعة بالنهي عن ذلك, وقولنا لا يخالف مقصود العقد أي يعود على أصل العقد بالبطلان مثل لو اشترطت عليه ألا يستمتع بها، فإن هذا الشرط يخالف مقصود العقد.

ثانياً: الشرط الفاسد وهو كل شرط خالف الكتاب والسنة أو خالف مقصود العقد دليل ذلك حديث بريرة وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ» (١).

ومعنى قوله «ليس في كتاب الله» أي كل شرط خالف ما جاء في كتاب الله فهو باطل, فالشرط الذي جاء به الكتاب والسنة مما فيه استيفاء الحقوق لا مانع منه, وهذه الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين:

الأول: شرط فاسد مفسد أي يبطل النكاح، وهي أربعة أشياء سيذكرها المؤلف قريباً.

الثاني: شرط فاسد غير مفسد أي لا يبطل النكاح، وهي الشروط التي=


(١) أخرجه البخاري - في المكاتب - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس (٢٥٦٣)، ومسلم - كتاب العتق - باب إنما الولاء لمن أعتق (١٥٠٤) (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>