للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=أما الآثار الواردة عن الصحابة فمن ذلك ما جاء عن ابن جريج قال: «كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها، دعت رهطاً من أهلها، فتشهدت، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت: «يا فلان! أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن» (١).

وعن عائشة قالت: «كان الفتى من بني أختها إذا هويَ الفتاة من بني أخيها، ضربت بينهما ستراً وتكلمت، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت: يافلان! أنكح، فإن النساء لا ينكحن» (٢).

القول الثاني: قولُ الحنفية (٣) فقد ذهبوا إلى أنه لا يُشترط الولي أصلاً، ويجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاً، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي التي ذكرناها آنفاً على الصغيرة، أما الْبالغة العاقلة فيجوزُ مباشرة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقًا - أَي من كفءٍ، أَو من غير كفءٍ - إِلا أَنه خلاف المستحب.

قلت: ولهم أدلة أخرى يحتجون بها.

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من كون الولي شرطاً لصحة عقد النكاح.


(١) مصنف عبد الرزاق (٦/ ٢٠١)، وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ١٨٦).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٦).
(٣) حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>