للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=يقبل فيها قول من كان الأصل معه, إلا أن يكون الظاهر أقوى من الأصل فيغلب الظاهر, فالأصل في جميع المبيعات, أو الإجارة, أو الصداق, أو الرهن أو غيرها أن يقبل قول من الأصل معه, لكن لابد من اليمين لقوله -صلى الله عليه وسلم- «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه» (١) وعلى ذلك ننزل كلام المؤلف, فإن قال الزوج أصدقتك مائة فقالت الزوجة بل مائتين, فالقول قول الزوج لأنهما اتفقا على المائة واختلفا في

الزائد فمن ادعاه فعليه البينة, وإلا فالزوج يحلف ويعطيها المائة, وهذا أحد الأقوال في المسألة، وفي رواية أخرى في المذهب ما ذكره المؤلف هنا أنه إذا اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه، صورة هذه الرواية التي ذهب إليها المؤلف (٢) أن يختلف الزوجان في قدر الصداق فيقول أصدقتك ثلاثين ألف ريال, وقالت بل أربعين ألف ريال, فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه, فإن كان مهر مثلها ثلاثين ألفاً فالقول قول الزوج, وإن كان مهر مثلها أربعين فالقول قول الزوجة مع يمينها, وفي رواية أخرى في المذهب أنهما يتحالفان.

وقال شيخ الإسلام (٣) -رحمه الله-: «يتخرج لنا قول كقول مالك إن كان =


(١) سبق تخريجه، ص ١٨٧.
(٢) الإنصاف (٨/ ٢١٤).
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>