للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ذَلِكَ» (١)، وقال أبو حنيفة (٢) لا يجوز القضاء في أوقات النهي، والصحيح جواز ذلك، وهذا أمر مجمع عليه عند الصحابة فلا حجة للأحناف هنا.


(١) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة - باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة - رقم (٥٦٢)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها - رقم (١١٠٢).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>