للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والموافقة أن يتفق العددان بجزء من الأخر ولا ينقسم أحدهما على الأخر إلا بكسر كأربعة وستة والمباينة، أن لا يتفق العددان في جزء من الأجزاء كثلاثة وأربعة.

أولاً: المماثلة: فإن كان بين المثبت من الرؤوس مماثلة فإننا نكتفي بأحدهما.

مثال ذلك: أن يهلك عن أربع زوجات وأربعة أبناء، فالمسألة من ثمانية للزوجات الثمن واحد، لا ينقسم ويباين فتثبت رؤوسهن والأبناء الباقي سبعة لا ينقسم ويباين، ثم تنظر بين رؤوس الأبناء ورؤوس الزوجات، فنجد بينهما مماثلة، فنكتفي بأحدهما ويكون جزء السهم، نضربه في أصل المسألة فيكون أثنين وثلاثين ومنه تصح، للزوجات واحد في أربعة بأربعة لكل واحدة واحد، وللأبناء سبعة مضروباً في أربعة ثمانية وعشرين، لكل واحد سبعة.

ثانياً المداخلة: ويقال لها أيضاً التناسب وهي كما سبق أن يكون أحد العددين منقسماً على الأخر بلا كسر، مثال ذلك: هلك هالك عن أختين لأم، وثمانية أعمام.

فيكون للأخوات الثلث وللأعمام الباقي، وتكون المسألة من ثلاثة للأختين واحد وللأعمام اثنان وكلاهما يعني الواحد والاثنان لا ينقسمان، ثم ننظر بين رؤوس الأعمام والأختين فنجد أن بينهما تداخلاً «أي تناسباً»، تنقسم عدد رؤوس الأعمام على عدد رؤوس الأخوات فيكون الناتج أربعة، نضربه في أصل المسألة ثلاثة، فيكون الناتج اثني عشر، فيكون للأخوات أربعة لكل واحدة منهن اثنان وللأعمام الباقي ثمانية لكل عم واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>