للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الطريق الثاني: أن يكون الانكسار على أكثر من فريق وهنا يكون لنا نظران:

النظر الأول: بين الرؤوس والسهام، فإما أن تتباين أو تتوافق فإن باينت أثبتنا عدد الرؤوس، وإن وافقت أثبتنا وفقها.

مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وخمس أخوة لأم وثلاث جدات:

فيكون أصل المسألة من «ستة» للزوج النصف ثلاثة، وللأخوة لأم الثلث، وللجدات السدس واحد، غير أن سهم الإخوة لأم لا ينقسم وكذلك سهم الجدات فننظر إلى سهام الإخوة لأم والجدات فنجد بينهما تباين أي بين «الخمس والثلاث»، فنضرب أحدهما بالأخر فما خرج فهو جزء السهم «خمسة عشر»، فيضرب في أصل المسألة فيكون تسعين فيكون للزوج خمس وأربعون، وللإخوة لأم ثلاثون، والباقي هي خمسة عشر للجدات.

مثال الموافقة: هلك هالك عن أربع أخوات شقائق وعم، فيكون للأخوات الثلثان والباقي للعم، فيكون أصل المسألة من ثلاثة اثنان للأخوات والباقي واحد للعم غير أن الاثنين لا تنقسم عليهن، فننظر بين رؤوس الفريق وهي أربعة وسهامه وهي اثنان فنجد أن بينهما توافقاً فكلاهما يقبل القسمة على أثنين، فيكون وفق هذه المسألة اثنين فنضرب أصل المسألة في جزء السهم وهو اثنان فتصبح من ستة، للأشقاء اثنان في اثنين أربعة لكل واحد سهم وللعم الباقي وهو واحد مضروب في أثنين فيكون أثنين.

النظر الثاني: أن يكون بين ما أثبتنا من الرؤوس فإما أن يكون بينهما مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو مباينة، فالمماثلة تساوي العددين كثلاثة وثلاثة والمداخلة أن يكون أحد العددين منقسماً على الأخر بلا كسر كثلاثة وستة=

<<  <  ج: ص:  >  >>