للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وعشرين يوماً.

(٣) أنه يحتمل أن يكون الهلال قد هل ولكن منعه وجود الغيم أو القتر فيصام احتياطاً.

القول الثاني في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٤)، واختارها شيخ الإسلام (٥)، وابن القيم (٦): أنه لا يجب صيام هذا اليوم، واحتجوا بما يلي:

(١) ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ) (٧)، وهذه الرواية مفسرة لقوله صلى الله عليه وسلم: (فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ) (٨). فالتقدير هنا يكون بجعل شعبان ثلاثين يوماً.

(٢) ما جاء في النهي عن صيام يوم الشك: فقد روى الإمام البخاري معلقاً مجزوماً به عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم) (٩).

ولا ريب أن هذا اليوم أعني الذي حصل فيه غيم أو قتر هو مشكوك فيه.


(١) بدائع الصنائع (٢/ ٧٨).
(٢) الشرح الصغير (٢/ ٢٢٤).
(٣) المجموع (٦/ ٤٥٢).
(٤) المرجع السابق.
(٥) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ١٩١.
(٦) زاد المعاد (٢/ ٣٩).
(٧) أخرجه البخاري - كتاب الصوم - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا رأيتم الهلال .. » (١٧٧٦).
(٨) سبق تخريجه، ص ١٢٥.
(٩) أخرجه أبو داود - كتاب الصوم (١٩٨٧)، الترمذي - كتاب الصوم (٦٢٢)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٤ رقم ٩٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>