للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (١).

فهذا الحديث والذي قبله ظاهرهما التعارض في الاختلاف في عتق العبد كله، مع إعسار مباشر العتق واستسعاء العبد.

فحديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف ظاهره أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك, عتق نصيبه، فإن كان موسراً عتق باقيه وغرم لشريكه قيمة نصيبه، وإن كان معسراً لم يعتق نصيب شريكه, وصار العبد مبعضاً أي بعضه حر وبعضه رقيق.

أما حديث أبي هريرة فقد دل على أن المباشر لعتق نصيبه, إن كان معسراً عتق العبد كله أيضاً، ولكن يستسعى العبد بقدر قيمة نصيب الذي لم يعتق وتعطى له.

وقد أخذ بحديث ابن عمر جمهور أهل العلم, وأجابوا عن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن قوله «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»، قالوا بأن هذه الزيادة مدرجة, قال ابن حجر -رحمه الله- في بلوغ المرام «وقيل: إِن السعاية مدرجة في الخبر» (٢).

قلت: والصحيح أن الرواية غير مدرجة وذلك لاتفاق البخاري ومسلم على رفعها.

وللجمع بين الحديثين نقول: أما حديث ابن عمر وقوله -صلى الله عليه وسلم- «وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ=


(١) سبق تخريجه، ص ٢٥٨.
(٢) بلوغ المرامِ من أَدلة الأحكامِ - باب الدعوى، قلت: بل هي ثابتة في الحديث، وقد أثبتها الحافظ نفسه -رحمه الله-، انظر: الفتح (٥/ ١٥٧) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>