للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=رواية عن أحمد (١) ومذهب الشافعية (٢) واحتجوا بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ .. }، إلى قوله تعالى { .. إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} (٣)، فأباح المذكي ولم يذكر التسمية.

٢ - واستدلوا أيضًا بأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} وهم لا يسمون غالبًا فدل على أنها غير واجبة لأنها لو اشترطت التسمية لما حلت الذبيحة مع الشك في وجودها لأن الشك في الشرط شك في المشروط.

٣ - واستدلوا أيضاً بحديث عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ» (٤). ووجه الدلالة منه أنه لو كانت التسمية شرطًا لم يرخص لهم إلا مع تحققها وما ذكر في الحديث المراد به التسمية المأمور بها عند أكل الطعام.

قلت: والراجح من الأقوال هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني أن التسمية على الذبيحة واجبة في حال الذكر دون حالة النسيان، فيباح ما تركت عليه سهوًا لا عمدًا من الذبائح.


(١) المقنع (٣/ ٥٤٠).
(٢) المنهاج بشرحه المغني (٤/ ٢٧٢).
(٣) سورة المائدة: الآية ٣.
(٤) سبق تخريجه، ص ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>