للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وصرح الحنفية (١)، وهو الراجح عند المالكية (٢) بجواز تخليل الخمر، فتصير بعد التخليل طاهرة حلالاً عندهم، لقوله عليه -صلى الله عليه وسلم-: «نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ» (٣) فيتناول جميع أنواعها، ولأن التخليل إزالة للوصف المفسد وإثبات الصلاح والإصلاح مباح كما في دبغ الجلد، فإن الدباغ يطهره، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» (٤).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من خللها ممن يعتقد حل الخمر كأهل الكتاب حلت، وصارت طاهرة، وإن خللها من لا تحل له فهي حرام نجسة، قال شيخنا: «وهو أقرب الأقوال»، وعلى هذا يكون الخل الآتي من اليهود والنصارى حلالاً طاهراً، لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حله، ولذا لا يمنعون من شرب الخمر» (٥).

قلت: والأظهر عندي هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، فلا يحل تخليل الخمر بأي شيء يحصل به التخليل ولا تطهر بذلك، سواء كان من قام بذلك مسلماً أو كتابياً أو غير ذلك، وهذا هو قول اللجنة الدائمة (٦).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٩)، (٥/ ٢٩٠).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٢).
(٣) أخرجه مسلم في الأشربة - باب فضيلة الخل والتأدم به (٢٠٥١)، عن عائشة رضي الله عنها.
(٤) رواه مسلم في الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٣٦٦)
(٥) الشرح الممتع (١/ ٤٣٣).
(٦) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (٢٢/ ١٠٨) فتوى رقم (٧٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>