للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وهو رواية عن مالك (٣) إلى أنه لا يحل تخليل الخمر بها ولا تطهر بذلك، لأننا مأمورون باجتنابها، فيكون التخليل اقتراباً من الخمر على وجه التمول، وهو مخالف للأمر بالاجتناب، ولأن الشيء المطروح في الخمر يتنجس بملاقاتها فينجسها بعد انقلابها خلاً، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بإهراق الخمر بعد نزول آية المائدة بتحريمها.

فعن أبي طلحة أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أيتام ورثوا خمرا، فقال «أَهْرِقْهَا، قال: أفلا أخللها؟ قال: لا» (٤).

وعن ابن عباس قال: أهدى رجل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- راوية خمر، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ » فقال: «لا»، فساره رجل إلى جنبه، فقال: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟ » فقال: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا»، ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما» (٥). =


(١) مغني المحتاج (١/ ٨١)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٠، ٢٣١)، المجموع (١/ ٢٢٥).
(٢) كشاف القناع (١/ ١٨٧)، المغني (١/ ٧٢).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٥٢)، بداية المجتهد (١/ ٤٦١)، وجواهر الإكليل (١/ ٩).
(٤) رواه أبو داود - كتاب الأشربة - باب ما جاء في الخمر تخلل (٣٦٧٧)، قال الألباني: صحيح انظر: صحيح سنن الترمذي (١٣١٧).
(٥) رواه مسلم في كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر (١٥٧٩) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>