للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وقوله -صلى الله عليه وسلم- «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (١)، وهذا قول المالكية (٢).

القول الثاني: أن جميع ما في البحر حلال إلا الضفدع والتمساح والحية، وهو قول الحنابلة كما سيذكره المؤلف.

القول الثالث: أن جميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (٣)، حيث لم يفصل بين البري والبحري، وقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} (٤).

وما سوى السمك من حيوان البحر خبيث كالضفدع والسرطان والحية ونحوها، وهذا قول الحنفية (٥)، ووجه في مذهب الشافعية (٦).

القول الرابع: أن الذي يحل أكله من الحيوان البحري هو السمك، وأما غير السمك فيؤكل منه ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة وغيرها، =


(١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٣٧، ٣٣٨، ٣٦١)، أبو داود في الطهارة - باب الوضوء بماء البحر (٨٣)، الترمذي في الطهارة - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (٦٩)، النسائي في المياه - باب الوضوء بماء البحر (١/ ١٧٦)، ابن ماجه في الطهارة - باب الوضوء بماء البحر (٣٨٦)، مالك (١/ ٢٢)، الشافعي في «المسند» (٤٢) ترتيب، الدارمي (١/ ٢٠١)، ابن خزيمة (١١١)، والحاكم (١/ ١٤١)، البيهقي (١/ ٣) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وصححه البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي.
(٢) بداية المجتهد (١/ ٣٤٥)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ١١٥).
(٣) سورة المائدة: الآية ٣.
(٤) سورة الأعراف: الآية ١٥٧.
(٥) بدائع الصنائع (٥/ ٣٥).
(٦) المجموع (٩/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>