للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= فهو للبائع.

الرابع: أنه إذا كان الخيار للطرفين أو البائع فإن الملك في الخيارين للبائع كالقول الثاني، وإن كان الخيار للمشتري فيكون المبيع موقوفاً.

ثمرة الخلاف من هذه الأقوال تتضح فيما يلي:

١ - لو تلف المبيع في مدة الخيارين فإن تلفه يكون على من له الملك.

٢ - الغلة المنفصلة كما لو أثمرت الشجرة أو ولدت الدابة تكون لمن له الملك، أما النماء المتصل فإنه يتبع العين.

٣ - على من تكون النفقة على الدابة تكون على من له الملك.

والصحيح من هذه الأقوال ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أن الملك مدة الخيارين - المجلس والشرط - يكون للمشتري، دليل ذلك:

١ - ما ورد عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (١)، وجه الدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم - «فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»: أي من حين العقد لأن البيع يتم بمجرد الإيجاب والقبول وقوله «إلا أن يشترطه المبتاع»: أي فيكون للمشتري.

٢ - وهناك دليل نظري أن المبيع لو تلف وهو عند المشتري لكان من ضمانه، وإذا كان من ضمانه فكيف نجعل عليه الغرم ولا نجعل له الغنم؟

فالصحيح: هو القول الأول، وهو المذهب (٢)، واختاره شيخنا محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- (٣).


(١) أخرجه مسلم - كتاب البيوع - باب من باع نخلا عليها ثمر (٣٤٣٥).
(٢) المرجع السابق.
(٣) الشرح الممتع (٨/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>