للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=كأربعة وستة فقد اتفقا في جزء وهو النصف، ولا تنقسم الستة على الأربعة إلا بكسر، فنضرب وفق أحدهما بالأخر ثم نضرب الحاصل في أصل المسألة، فما بلغ فمنه تصح, وقد سبق ذكر المثال على الموافقة, ومن الأمثلة أيضاً.

هلك هالك عن أربع جدات وستة أخوة, فأصل المسألة من ستة: للجدات السدس واحد، وللأخوة الباقي خمسة لا ينقسم ولا يباين، وبين الجدات والإخوة توافق في النصف فنضرب كامل أحدهما في نصف الأخر فيكون اثني عشر وهو جزء السهم نضربه في أصل المسألة يصير أثنين وسبعين، للجدات واحد في اثني عشر باثني عشر، لكل واحدة ثلاثة، وللإخوة خمسة في اثني عشر بستين، لكل واحد عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>