للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وحجة هؤلاء: أن هذا قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (١)، وأجيب: بأن عمر قد خالفه علي -رضي الله عنه- ولا يقدم قول صحابي على آخر دون دليل، فسقط الاستدلال به حينئذ.

الراجح: الذي يبدو أن قول الجمهور هو الأولى؛ لما رواه أحمد وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّل مِنْهُمَا» (٢).

قلت: وإن كان الحديث فيه ضعف فالترمذي حسنه، وعلى اعتبار ضعفه إلا أن العمل على ذلك، قال أبو عيسى: «حديث سمرة حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً، إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ» (٣).

ولأن نكاح الثاني على المرأة قد صادف امرأة قد أصبحت متزوجة، فعقده عليها باطل، كما لو علم أنها متزوجة، ودخوله بها لا يغير حقيقة الأمر، كما لو دخل بها وهو يعلم أنه قد عقد عليها غيره قبله، ويجب لها المهر على الثاني بدخوله عليها، لاستمتاعه بها، فإن جهل السابق أو=


(١) المرجع السابق.
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٨، ١٨)، ط الميمنية، من حديث سمرة بن جندب، وتوقف ابن حجر في التلخيص (٣/ ١٦٥) في تصحيحه على إثبات سماع راويه عن سمرة، وعلى الاختلاف في إسناده، وقال الألباني: ضعيف، انظر: حديث رقم (٢٢٢٤) في ضعيف الجامع.
(٣) سنن الترمذي (٣/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>