للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} (١)، فقد نهى سبحانه وتعالى الأزواج عن إخراج زوجاتهم أثناء عدتهن من بيوتهن واعتبر ذلك تعدياً لحدود الله، وإذا كانت المرأة محبوسة لحق الزوج في ذلك السكن، فعليه سائر أنواع النفقة لأن من حبس لحق إنسان وجب على المحبوس له النفقة كاملة ولقيام حبس النكاح حيث يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه (٢).

والمرأة الرجعية هي التي طلقها زوجها في نكاح صحيح، على غير عوض، وقد سبق تعريفها في باب الرجعة.

فالمرأة الرجعية في حكم الزوجة لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (٣)، أي أزواجهن، فسماه الله تعالى بعلاً مع أنه مطلق، إذاً فهي زوجة.

فإن طلق الرجل امرأته مرة واحدة تبقى في بيته تتشرف له، وتتزين له، وتتطيب له، وتكشف الوجه، والذراع، والعضد، والصدر، والبطن، وكل ما يباح له منها. ولذا يجب عليه النفقة كما سبق.

وقوله «فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى»: قد سبق بيان ذلك في باب النفقة.


(١) سورة الطلاق: الآية ١.
(٢) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (٤/ ١٦)، المغني (٩/ ٢٩٠).
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>