للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والصواب: أن الموطوءة بنكاح حرام لا يحرم عليه أصولها وفروعها لأن العقود كما سبق إذا أطلقت في الشرع حملت على العقود الصحيحة لا الفاسدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>