للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والصحيح أنه يجوز رهن المبيع على ثمنه إذا شرطه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (١).

٢ - إذا رهنه المبيع قبل لزوم العقد: فهذا يرجع إلى الخلاف في أصل المسألة وهو التصرف في المبيع قبل قبضه، فمن رأى أنه يتصرف فيه قبل قبضه أجاز ذلك، ومن لم يجز التصرف فيه قبل قبضه لم يجزه، وهو الصحيح.

٣ - إذا رهنه بعد قبضه فلا خلاف في جوازه.

النوع الثاني: أن يقول الراهن: إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، فهل هذا يجوز؟

قولان للفقهاء، والصحيح عندي جواز ذلك.


(١) سبق تخريجه، ص ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>