للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتابعين وفقهاء السلف (١).

لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي» (٢).

فعلق التضحية على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة، فدل ذلك على أنها سنة وليست بواجبة (٣).

وإذا تقرر هذا فقد أجمع أهل العلم على أن السنة في ذبح الأضحية أن تذبح بعد الصلاة مع الإمام فمن فعل ذلك أجزأته وأجمعوا أنها لا جواز قبل طلوع الفجر من يوم النحر (٤).

واختلفوا في أول وقت جواز ذبحها على أربعة أقوال:


(١) خلافًا لأبي حنيفة وبعض المالكية وبعض فقهاء السلف، الذين قالوا بوجوبها؛ استدلالا ببعض الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت.
انظر الخلاف في المسألة بأدلته في: شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٩٥، ٩٦) بدائع الصنائع (٥/ ٦١) البحر الرائق (٨/ ١٩٧) المسالك في المناسك (٢/ ٩٩٦) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٥٥٩) بداية المجتهد (٢/ ٤٣١) البيان (٤/ ٤٣٤، ٤٣٥) المجموع (٨/ ٣٥٢) المغني (١٣/ ٣٦٠، ٣٦١) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٤/ ٢٣٨).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٨١٨، ٨١٩) كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا (١٩٧٧).
(٣) انظر: المغني (٤/ ٣٦١).
(٤) انظر: الإجماع (٢٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٩٦).

<<  <   >  >>