للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ينتهي بثلث الليل؛ لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في المرة الثانية ثلث الليل. وقال: «الوقت فيما بين هذين الوقتين» (١).

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث بريدة، رضي الله تعالى عنه: «صلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل» (٢).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ولأن ثلث الليل يجمع الروايات، والزيادة تعارضت الأخبار فيها، فكان ثلث الليل أولى .. والأولى، إن شاء الله تعالى، أن لا يؤخرها عن ثلث الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة، الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر، على ما مضى شرحه وبيانه، ثم لا يزال الوقت ممتدًا حتى يطلع الفجر الثاني (٣).

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن آخر وقت العشاء المختار ينتهي بطلوع الفجر الثاني (٤) لما روى أبو


(١) انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٤٣، ٢٤٤) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، (١٧٧) (٦١٣).
(٣) المغني (٢/ ٢٨، ٢٩) وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (١/ ٤٧٦، ٤٧٧).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٢٤) بداية المجتهد (١/ ٢٤١، ٢٤٢) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (١/ ٤٧٥) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٢/ ١٠٨).

<<  <   >  >>