للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة (١).

ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو على المنبر، ما ترى في صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى» (٢).

وثبت في الصحيح: أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج على أصحابه، فقال: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر» (٣).

فإذا طلع الفجر الثاني، فات وقت الوتر، وصلاه قضاء في أصح قولي العلماء (٤).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩٠) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل (١٢٢) (٧٣٦).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٦) كتاب الصلاة باب الحلق والجلوس في المسجد (٤٧٢) ومسلم في صحيحه (٢٩٥، ٢٩٦) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (١٤٨) (٧٤٩).
(٣) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (٢/ ٣١٤) كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الوتر (٤٥٢) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الجامع الصحيح، وأبو داود في سننه (٢١٢) كتاب الوتر باب استحباب الوتر (١٤١٨) وابن ماجه في سننه (١٦٤) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر، (١١٦٨).
وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ١٥٦ - ١٥٩) دون قوله: هي خير لكم من حمر النعم" (٤٢٣).
(٤) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدد وقت الوتر ما بين صلاة العشاء، وطلوع الفجر وأما ما ورد عن بعض السلف؛ كابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء، وحذيفة وغيرهم أنهم كانوا يوترون بعد الفجر قبل صلاة الصبح؛ فهو محمول على أنهم صلوا الوتر قضاء، وليس أداء، ثم إنه لا حجة في قول أحد بعد قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٧٢) بداية المجتهد (١/ ٤٧٢، ٤٧٣) البيان (٢/ ٢٧١، ٢٧٣) المغني (٢/ ٥٢٩، ٥٣١، ٥٩٥، ٥٩٦) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٤/ ١٦، ١٧) وانظر: الآثار في ذلك عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنه في: الموطأ (١/ ١٢٦) المصنف لابن أبي شيبة (٢/ ٨٤، ٨٥) كتاب الصلاة، باب فيمن كان يؤخر وتره.

<<  <   >  >>