للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حيث نص النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذين الحديثين على تعليق النهي بنفس الصلاة (١).

وأجيب عن الاستدلال بهذين الحديثين من وجهين:

الوجه الأول: أن النهي عن الصلاة في هذين الحديثين جاء مجملاً وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - المراد من هذا المجمل بقوله: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» (٢).

فهذا منطوق في المسألة، وهو أولى من دليل الخطاب (٣).

والوجه الثاني: أن حديث عمرو بن عبسة قد اختلفت ألفاظ الرواة فيه؛ فقد رواه ابن ماجة بلفظ: «فصل ما بدا لك حتى يطلع الصبح، ثم انته، حتى تطلع الشمس» (٤) وهذا يؤيد تعلق النهي بطلوع الفجر؛ وهو القول الأول.

٣ - ولأن لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - في العصر علق على الصلاة دون وقتها، باتفاق أهل العلم، كما حكى ابن قدامة،


(١) انظر: البيان (٢/ ٣٥٧) المغني (٢/ ٥٢٥، ٥٢٦) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٤/ ١٦٠).
(٢) انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث.
(٣) انظر: المغني (٢/ ٥٢٥).
(٤) السنن (١٧٦، ١٧٧) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة (١٢٥١).
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ٣٧٣، ٣٧٤) (١٠٤١).

<<  <   >  >>