للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} فمد الأكل إلى غاية التبين، وقد يكون شاكًا قبل التبين، فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل (١).

والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم» (٢) وكان رجلا أعمى، لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت، أصبحت (٣).

ولأن الأصل بقاء الليل، فيكون زمان الشك منه، ما لم يعلم يقين زواله، بخلاف غروب الشمس، فإن الأصل بقاء النهار فبني عليه (٤).

وخالف المالكية الجمهور في المشهور؛ فقالوا: من أتى بشيء من المفطرات شاكًا في طلوع الفجر، وجب عليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته، فلا يسقط بالشك؛ ولأنه إذا أكل فعل ذلك شاكًا في النهار والليل، فلزمه القضاء كما لو فعل شاكًا في غروب الشمس (٥).

ورأي الجمهور أقرب وأظهر والله تعالى أعلم لموافقته للقرآن والسنة، ولأن الأصل بقاء الليل، والشك لا


(١) المغني (٤/ ٣٩١).
(٢) انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث.
(٣) انظر: المغني (٤/ ٣٩١).
(٤) انظر: البيان (٣/ ٥٠٠) المغني (٤/ ٣٩١).
(٥) انظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ٣٥٩) الخرشي على مختصر خليل (٣/ ٣٦) البيان (٣/ ٥٠٠) المغني (٤/ ٣٩٠، ٣٩١).

<<  <   >  >>