للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المدونة إذا خيرها وهي مدخول بها فقالت: قد خليت سبيلك، ولا نية لها فهي ثلاث البتة، كما إذا قال هو لها بعد الدخول: خليت سبيلك ولا نية لها كانت ثلاثًا، وهذا يؤيد أن الثلاث تلزم في التي خيرت فاختارت الطلاق، ولا نية لها.

ولسحنون في كتاب ابنه: إن قال لغير مدخول بها: أنت مخيرة، فقالت: قد خليت سبيلك، سئلت فإن أرادت ثلاثًا أو لم تنو شيئًا ولا نية للزوج فهي ثلاث، وهذا نص في ذلك، وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.

وسئل ابن عتاب عمن خير امرأته فاختارت طلقة وقد كان طلقها قبل ذلك طلقتين فقال: قد بانت منه بالبتة ولا تحل له إلا بعد زوج، وفي كتاب ابن المواز ما يدل على ذلك. وهذا عندي جواب صحيح ولا يتوجه فيه خلاف والله أعلم.

وفي أحكام ابن زياد في امرأة أخذت بشرطها في الضرر واختارت نفسها فهمنا -وفقك الله- ما ذكره محمد بن غالب وكيل أحمد بن طوريل عنه أن أحمد بن العاصي كان قد أنكح ابنته أحمد بن طوريل وأنه لم يبن بها حتى زعم أنها اختارت نفسها بشرط اضرر، فالذي نرى في ذلك أن على أحمد إثبات ما ذكره من اختيار ابنته وأن زوجها قد كان بنى بها فإن أثبت ذلك نفذ الطلاق بينهما على ما تثبته من اختيارها بواحدة أو أكثر من ذلك وإذ قد دعاه الزوج ابن طوريل إلى إخراج صداق ابنته فذلك يوجب أن يؤخذ به حتى يثبت ما ادعى من اختيارها بشرطها بثبوت الصداق. قاله ابن لبابة، وأيوب بن سليمان، وابن وليد، ويحيى بن سليمان وغيرهم.

قال القاضي: إن كانت مصدقة في الضرر وهو منكر لهذا الشرط فالجواب صحيح إذا ثبت الصداق الذي فيه الشرط وأعذر إلى الزوج أو وكيله فلم يكن عنده مدفع، وأما إن لم تكن مصدقة (أ-٦٠) فلابد من إثبات الضرر على ما يجب وإثبات الشرط فيه ثم يعذر إلى الزوج في ذلك كله إن أنكره أو فيما ينكره منه.

فإن لم يكن عنده مدفع أخذت حينئذ بشرطها وطلقت نفسها بواحدة أو أكثر وله مناكرتها إن كان طاع لها بشرطها ذلك ولم ينكره إذا طلب به وإن كان الشرط في العقد أو أنكره أولا ثم ثبت عليه فلا مناكرة له فيما قضت به من الزيادة على طلقة، ولم يبين في المسألة إن كان بني بالزوجة وثبت ذلك أولا وبه تمام المسألة أيضًا وفي شرحه طول وحسبنا الله ونعم الوكيل.

<<  <   >  >>