للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن هذا المعنى: وقف بي-أكرم الله القاضي- رجلان بيبد أحدهما كتاب صداق وكتاب اختيار، وبيد الثاني وهو الزوج شهادات وذكر أنك امرتهما بالوقوف بي لأنظر في كتبهما وأعلمك بالواجب فيها، فقرأت الصداق والشهادات الواقعة على الزوج بعد إنكار الزوج الصداق والإعذار إليه فلم يكن عنده مدفع، فوجب انتساخ الصداق وإشهادك على ثبوته عندك.

ونظرت في الاختيار فرأيت اختيار الأمر، ورأيت بيد أبي المرأة كتابًا فيه وقت مغيبة وكتاب الاختيار فيه وقت اختيارها، وشهادة قوم على أنهم وجدوا الزوج بحرارة لتاريخ ذكروه سائرًا إلى مكة ثم رجعوا من مكة فوجدوا بالقيروان وهو في فاقة وقلة ذات يد، ووجدت اختيارها بعد وجودهم إياه بحراوة إلى شهر فإذا قبلت من شهوده أنه كان بالمشرق كما ذلك شاهديه، وجب كشف شهود المرأة باختيارها، فإن قالوا: كان اختيارها في مغيب زوجها بالأندلس لم يخرج عنها في علمهم، حتى اختارت كانت أولى لأنهم شهدوا على حكم قد حكم به من الاختيار.

وإن قالوا: لا ندري اتصل مغيبة بالأندلس أم لم يتصل، كانت شهادة الذين وجدوه بحراوة أولى وسقط اختيارها لأنه ظهر كذبها بالبينة إلا أن يكون في شهادتهم مدفع، وإذ قد ثبت عندك عدمه فلابد من إحلافه أنه ما له عرض ولا ناض ولئن رزقه الله ليؤدين؛ قاله ابن لبابة.

وقال محمد بن وليد: الذي أقول به أنك إن قبلت الشاهدين أنه كان بحراوة في الحين الذي وقع فيه اختيار المرأة وهي قد قالت: إنه كان حينئذ بالأندلس سقط اختيارها؛ لأنه لم يكن لها ذلك في حين لا يجب لها؛ لأن شهود حراوة مكذبون لها في قولها إنه كان حينئذ بالأندلس إلا إن كان لها فيهم مدفع وإن لم تقبل شهود الزوج وثبت الشرط عنده واختيار المرأة لزم ذلك الزوج.

في مبارأة أخذت نفقة ولدها ثم ماتت:

بارأ محمد بن عيسى زوجة هند بنت أحمد بن غالب، وقبضت لابنها سعيد الصغير نفقة من أبيه لثماني سنين بعد رضاع الحوين، ثم ماتت وثبت موتها وعدة ورثتها، وطب أبوه من مالها ما بقي من نفقة السنين.

فالذي نقول: إن ذلك من حق الصبي بعد الإعذار إلى من شركة في وراثة أمه في

<<  <   >  >>