الشهر فقدمت كراء إليك، وقال ربها لم أشترط ذلك عليك، ولا قبضته منك
فأفتى ابن عتاب:
إن القول قول بها مع يمينه أنه لم يقبضه منه لا دعاء المكتري تقديمه يردي لإقراره أنه لم يدفعه في محله، كما لو قال: دفعت إليك بعد انقضاء شهرين أو ثلاثة من أنقضاء مدة الكراء.
وأفتى ابن القطان وابن مالك:
أن الساكن مصدق مع يمينه لطول أمد سكوت ربها عنه بعد خروجه منها يريد أن ولأنه، ولو قال دفعته عند انقضاء أمد الكراء؛ لصدق مع يمينه، فكذلك يصدق في تقديمه، ولأن الذي ادعاه كثيرًا ما يشترطه الناس من تقديم بعض الكراء لآخر أمد السكنى.
ويتفرع من هذا:
أن يتشاح مع رب الدار في باق الكراء، فقال ربها: ادفع إلي من الكراء في كل شهر ما ينوبه من الجميع، وقال الساكن: إنما أدفع إليك ما ينوبه من باقي الكراء، وتركنا ذكره كراهة التطويل، وبالله التوفيق.
في قبض القاضي كراء ارض محبسة على حصن الفهمين وتوفيقه إياه حتى يحتاج إليه:
رجل اكترى أرضًا محبسة على حصن الفهمين من حصول طليطلة لسبعة أعوام فأجتمع عليه كراء عامين فأارد القاضي بطليطلة قبض ذلك منه وتوقيفه عندثقة حتى ينفذ في وجهه، فقال فقهاء طليطلة: ليس للقاضي ذلك؛ لأنه يخرجه من ذمة إلى أمانة وذلك تضييع.
واحتجوا بما تأوله الشيوخ في مسألة ابتياع عبدًا ابتياعًا فاسدًا، وفات عنده وغاب البائع، وثبت ذلك كله عند الحاكم وألزمه المبتاع القيمة وكانت القيمة أكثر مما نفذ فيه؛ فإن الحاكم يبقى ذلك الفضل في ذمة المشتري حتى يأتي البائع.
وقلت أنا لهم: للقاضي قبض ذلك الكراء وتوقيفه حتى ينفذ في سبيله الذي سبل فيه، وكتبت في المسألة إلى قرطبة.
فجاوب ابن عتاب:
لا أرى توقيفه، ولينفق في الحصن، فإن كان الحصن عنه في غنى وكان المكتري مليًا، ترك في ذمته بعد أن يوثق منه بعد بالإشهاد عليه، حتى يحتاج إليه إن شاء الله.