للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأفتى ابن القطان:

للقاضي إخراجه عن المكتري، وتوقيفه وليس لأحد اعتراضه، ولا حجة علي بإخراجه من ذمة إلى أمانة، وللذي وقع في كتاب العيوب إلى تأويل يخرج على مذهبه إن شاء الله.

قال القاضي: هذا الصواب عندي في ذمة والله أعلم.

ادعى أنه ابتاع هذه الدار ولم تقم له بينة هل يؤخذ بكرائها إذا أنكر البيع بها:

قال القاضي أبو بكر بن زرب في مسألة من ادعى أنه ابتاع دارًا من رجل فأنكر بها ذلك، ولم تقم للمدعي حينئذ: فإنه يؤخذ بخراجه ويقضي بذلك. فقال له ابن دحون: ألي العلة بالضمان؟ فقال: ليس في مثل هذا مقر أن الدار كانت للقائم، ويزعمن أنه ابتاعها، ثم ثبت للقائم ملكها، ولم يرجع عليه بالغلة.

قال القاضي:

الذي قاله القاضي قد سمعت بعض شيوخنا بقوله، وهو دليل ما في الشفعة من المختلطة.

اكترى داراً كل شهر بكذا، فاستحالت السكة، وتمادي في السكنى:

كتب إلي من المرية إلى سبعة بهذه المسألة في جملة سؤالات في رجل اكترى دارًا مشاهرة كل شهر بكذا، فحالت تلك السكة إلى سكة أحسن من التي وقع العقد بها، فسكتا جميعًا حتى مضى أمد.

قال السائل ما الذي يجب للمكري أمن السكة القديمة أمن من الحديثة؟

فجاوبته:

إنما لرب الدار على الساكن وإن أقام ساكنا في الدار أشهرًا بعد حدوث حوالة السكك ما كان أكرى به منه من السكة التي عقدا بها وتعاملا عليها، لا ما حدث بعدها.

ولو أراد أحدهما ذلك لفاسخ الثاني وقت استحالة النقد إلى غير ما كان جاريًا يوم العقد؛ إذ كان لهما ذلك؛ لأن الكراء، إذا وقع وقع مشاهرة أو مسانأة جائزة؛ مثل أن يقول: أكريت كل شهر بدينار، أو قال: الشهر بدينار، أو في كل شهر أو في أشهر، وكذلك في السنة إذا بمثل هذه القطعة، وما سكن فهو على هذا العقد وإن سكن أشهرا أو سنين، إلا من شاء منهما ذلك كان له متى شاء وليس لآخر إلزامه؛ أنهما لم يحضرا مدة

<<  <   >  >>