رسخ حتى استمتع منه واستمتع بعطيته فيه، فالفسخ كطلاق حادث منه هاهنا.
هذا نص قول ابن القاسم فيها، وهو دليل ظاهر لمسألة القرض.
وكذلك يدل على صحة جوابها ما في سماع يحيى عن ابن القاسم فيمن ابنته أمة فأراد سيدها بيعها وتغريبها، فقال الأب لرجل: اشترها وأعينك في ثمنها بمائة دينار، فاشتراها بثمن كبير واستعان بهذا المائة فيه، ثم أراد بيعها بإثر ذلك، فقال الأب: إنما أعنتك بالمائة لما رجوت من حبسك إياها. قال: ينظر فإن
راى أنه إنما أعانه لهذا الوجه، فهو كالشرط؛ يرد المائة على الأب؛ وإن كان إنما أعانه على وجه الصلة؛ حلت له الأمة، ولم يرد المائة، وفي هذه المسألة والتي قبلها طول اختصرناه، وأتينا بالدليل فيه؛ والله الموفق للصواب، ومن الحجة لابن القطان: قول النبي عليه السلام: "المسلمون عند شروطهم (١) ولم يخص"
وقال ربيعة في كتاب الخيار: من أسلف رجلاً سلفًا، فليس له أن يعجله إن سمي له أجلا إلا إلى أجله؛ لأن ذلك معروف.
(١) الحديث أخرجه ابن الجارود في المنتقي ج ١، ص ١٦١ برقم ٦٧٣، والبخاري معلقًا ج ٢، ص ٧٩٤، والحاكم في مستدركه ج ٣، ص ٥٧ برقم ٢٣٠٩، والترمذي ج ٣، ص ٦٣٤ برقم ١٣٥٢، وقال: حسن صحيح، والبيهقي في الكبرى ج ٦، ص ٧٩ برقم ١١٢١١، والدار قضني في سننه ج ٣، ص ٢٧، وأبو داود ج ٣، ص ٣٠٤ برقم ٣٥٩٤، والإمام مالك في موطنه ج ٢، ص ٧٥٦ برقم ١٤٤٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ج ٤، ص ٩٠.