للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢] وَالكَفَّارَةُ.

- وَهَكَذَا مَنْ جُومِعَ:

- إِنْ طَاوَعَ.

- غَيْرَ جَاهِلٍ وَنَاسٍ.

- وَمَنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ، ثُمَّ فِي آخَرَ، وَلَمْ يُكَفِّرْ: لَزِمَتْهُ ثَانِيَةً.

- كَمَنْ أَعَادَهُ فِي يَوْمِهِ بَعْدَ أَنْ كَفَّرَ.

- وَلَا كَفَّارَةَ بِغَيْرِ:

[١] الجِمَاعِ.

[٢] وَالإِنْزَالِ بِالمُسَاحَقَةِ (١).

نَهَارَ رَمَضَانَ.

- وَهِيَ:

[١] عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ.

[٢] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

[٣] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.


(١) المساحقة كالجماع، كما في التنقيح (ص ١٦٤)، والمنتهى (٢/ ٧٢)، خلافاً للإقناع (١/ ٣١٣).

<<  <   >  >>