للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ.

- بِخِلَافِ كَفَّارَةِ حَجٍّ، أَوْ ظِهَارٍ، أَوْ يَمِينٍ.

- وَسُنَّ:

[١] تَعْجِيلُ فِطْرٍ.

[٢] وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ (١).

[٣] وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ.

- وَمَنْ فَاتَه رَمَضَانُ: قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ.

- وَيُسَنُّ عَلَى الفَوْرِ.

- إِلَّا إِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ: فَيَجِبُ.

- وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ.

- فَإِنْ نَوَى صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً، ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا: صَحَّ (٢).

- وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ.


(١) قال في المطلع (ص ١٨٧): (قوله: (وتأخير السُّحُورِ): قال صاحب المطالع: السحور -بالفتح-: اسم ما يؤكل في السحر، وبالضم: اسم الفعل، وأجاز بعضهم أن يكون اسم الفعل بالوجهين، والأول أشهر، والمراد هنا الفعل، فيكون بالضم على الصحيح).
(٢) كذا في التنقيح (ص ١٦٣) والمنتهى (٢/ ١٩)، خلافاً لما في الإقناع (١/ ٣٠٩)، حيث صرح ببطلان القضاء وعدم صحة النفل؛ لعدم صحة النفل قبل القضاء.

<<  <   >  >>