زاد في رواية:"والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالًا".
والجملة الأخيرة تقدمت في (الصاد).
١٧٥٢ - ز (المسلمون عند شروطهم).
علقه (خ) وصححه (حا) عن عائشة به (ت) وحسنه عن أنس وزاد: "ما وافق الحق من ذلك".
(ط) عن رافع بن خديج: المسلمون عند شروطهم فيما أحل".
(قط، حا) عن عمرو بن عوف المزني: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما".
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: المؤمنون عند شروطهم".
١٧٥٣ - ز (مصارعة النبي ﷺ لركانة).
(د، ت) عن أبي الحسن العسقلاني عن جعفر بن محمد بن ركانة: أن ركانة صارع النبي ﷺ.
قال ركانة وسمعت النبي ﷺ يقول: "فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب العمائم على القلانس".
(د) في (المراسيل) بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير: كان رسول الله ﷺ بالبطحاء فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد ومعه اعتزله فقال: يا محمد هل لك أن تصارعني؟ قال: "ما تسبقنى؟ " قال: "شاة من غنمي فصارعه فصرعه فأخذ شاة فقال ركانة: هل لك في العود ففعل ذلك مرارًا فقال: يا محمد ما وضع جنبي أحد إلى الأرض وما أنت بالذي تصرعني يعني فأسلم فرد عليه النبي ﷺ غنمه".