(٢) سورة التوبة: ٢٩. (٣) يُنظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٤٤٢)، وتفسير السمرقندي (٢/ ٥١، ٥٢)، وتيسير الكريم الرحمن (ص: ٣٣٤). "قتال الكفار على ثلاثة أنواع: في وجه: يقاتلون حتى يسلموا ولا يقبل منهم إلا الإسلام، وهم مشركو العرب والمرتدون من الأعراب أو من غيرهم. وفي وجه: يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وهم اليهود والنصارى والمجوس. فأما اليهود والنصارى فبهذه الآية، وأما المجوس فبالخبر، وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ» وفي الوجه الثالث: اختلفوا فيه، وهم المشركون من غير العرب وغير أهل الكتاب، مثل الترك والهند ونحو ذلك، في قول الشافعي: لا يجوز أخذ الجزية منهم، وفي قول أبي حنيفة وأصحابه: يجوز أخذ الجزية منهم، كما يجوز من المجوس، لأنهم من غير العرب". يُنظر: تفسير السمرقندي (٢/ ٥٢).