للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٧٠ - قال محمد بن زياد: (لمّا بايع معاوية لابنه، قال مروان: سُنَّة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سُنَّة هرقل وقيصر. فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا﴾ [الأحقاف: ١٧] الآية، فبلغ ذلك عائشة فقالت: كَذَبَ والله ما هو به، ولو شئت أن أُسمّي الذي أنزلت فيه لسَمّيته، ولكن رسول الله لعن أبا مروان، ومروان في صلبه، فمروان فَضَضٌ من لعنة الله) (١).

* سورة محمد:

٣٧١ - قال ليث: (قلت لمجاهد: بلغني أن ابن عباس قال: لا يحلّ قتل الأُسارى؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤]. فقال مجاهد: لا تعبأ بهذا شيئًا، أدركتُ أصحابَ رسول الله وكلُّهم يُنكر هذا ويقول: هذه منسوخة، إنما كانت في الهدنة التي كانت بين رسول الله وبين المشركين، فأمّا اليوم فلا، يقول الله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، ويقول: ﴿فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤] فإن كانوا من مشركي العرب لم يُقبل منهم شيء إلا الإسلام، فإن لم يُسلموا فالقتل، وأمّا من سواهم فإنهم إذا أُسروا فالمسلمين فيهم بالخيار، إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استحيَوهم، وإن شاءوا فادَوهم إذا لم يتحوّلوا عن دينهم، فإن أظهروا الإسلام لم يُفادَوا، ونهى رسول الله عن قتل الصغير والمرأة والشيخ الفاني) (٢).


(١) تفسير النسائي ٢/ ٢٩٠، والدر المنثور، للسيوطي ٧/ ٣٨٤، ٨/ ٢٢٩.
(٢) الدر المنثور، للسيوطي ٧/ ٣٩٧.

<<  <   >  >>