للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١]. فقال: يتامانا ومساكيننا) (١).

١٩١ - عن عيسى بن الحارث: (أن أخاه شريح بن الحارث كانت له سُرِّية فولدت منه جارية، فلما شبَّت الجاريةُ زُوّجت، فولدت غلامًا، ثم ماتت السُرِّية، واختصم شريحُ بن الحارث والغلامُ إلى شريح القاضي في ميراثها، فجعل شريحُ بن الحارث يقول: ليس له ميراث في كتاب الله. قال: فقضى شُريحُ بالميراث للغلام، وقال: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]. فركب ميسرةُ بن يزيد إلى ابن الزبير وأخبره بقضاء شُريح وقولِه، فكتب ابنُ الزبير إلى شُريح: أن ميسرة أخبرني أنك قضيت بكذا وكذا، وقلتَ: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وإنه ليس كذلك، إنما نزلت هذه الآية: أن الرجل كان يُعاقد الرجلَ يقول: ترثُني وأرثك، فنزلت: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]. فجاء بالكتاب إلى شُريح، فقال شُريح: أعتقَها جنينُ بطنها. وأبى أن يرجع عن قضاءه) (٢).

١٩٢ - قيل لابن عباس: (إن ابنَ مسعود لا يورِّث الموالي دون ذوي الأرحام، ويقول: إن ذوي الأرحام أولى ببعض في كتاب الله. فقال ابن عباس: هيهات هيهات، أين ذهب! إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب، فنزلت: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]، يعني أنه يورِّث المولى) (٣).


(١) جامع البيان، لابن جرير ١١/ ١٩٩.
(٢) جامع البيان، لابن جرير ١١/ ٣٠٢.
(٣) تفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٤٣. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ١٢١).

<<  <   >  >>