للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٠٦ - قال عمران: (قلت لأبي مجلز: ﴿وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢]، إنا لنرحمهم أن يُجلد الرجل حدًّا، أو تُقطع يده. قال: إنما ذاك أنه ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمةً لهم حتى يقيم الحدّ) (١).

٣٠٧ - قال عطاء في قوله: ﴿وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢]: (أن يقام حدُّ الله ولا يعطّل، وليس بالقتل) (٢).

٣٠٨ - ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣]. قال ابن عباس : (ليس هو بالنكاح الحلال، ولكن الجماع، لا يزني بها حين يزني إلا زانٍ أو مشرك، وحُرّم ذلك على المؤمنين، يعني الزنا) (٣).

٣٠٩ - سأل رجلٌ ابنَ عباس فقال: (إني كنت أُلمُّ بامرأة آتي منها ما حرّمَ الله ﷿ عليّ، فرزقني الله من ذلك توبة، فأردت أن أتزوّجها، فقال أناسٌ: إن الزاني لا ينكح إلا زانية. فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية، إنما كنّ نساء بغايا متعالنات، يجعلن على أبوابهن راياتٍ يأتيهنّ الناس، يعرفن بذلك، انكحها فما كان من إثمٍ فعليّ) (٤).

٣١٠ - قال سعيد بن جبير: (ليس بالنّكاح الحلال، ولكنه السِّفاح) (٥).

٣١١ - قال الضحاك: (إنما عَنى بذلك الزنا، ولم يَعن التّزويج) (٦).


(١) جامع البيان، لابن جرير ١٧/ ١٤١.
(٢) جامع البيان، لابن جرير ١٧/ ١٤٢.
(٣) تفسير الثوري (ص: ٢٢١)، وتفسير عبد الرزاق ٢/ ٤٢٧. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ١٩٣).
(٤) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢١.
(٥) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٢.
(٦) الدر المنثور، للسيوطي ٦/ ١١٩.

<<  <   >  >>