للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الحديث. ولا يمسح أسفله وعقبه، لأنه ليس بمحلِّ [٧٢/ب] المسح في الخفّ. فإنْ مسَح الجوربَ وحده، أو النعل وحده، فقيل: لا يجزئه، لأن الرخصة إنما جاءت في هذه المواضع خاصّةً. وقيل: يجزئ، لأنهما أُجرِيَا مُجرَى جَوربٍ منعَّل.

فأما الشرط الأول، فيفيد أنه لا يجوز المسح على الخفّ المخرَّق أو الواسع الذي يُرى منه بعضُ القدم، أو الخفيف الذي يصِف القدم، أو القصير الذي هو دون الكعبين؛ لأن الرِّجل متى بدت هي أو بعضها كان [حكمُ] (١) الظاهر الغسلَ، والجمعُ بين المسح والغسل لا يجوز، فيتعيَّن غسلُ الجميع. وقد قال بعض أصحابنا: إن المسح على المخروق الذي يمكن متابعة المشي فيه [جائز] (٢) لأن خفاف القوم لم تكن تخلو من مثل هذا، ولم تقيَّد الرخصة بالساتر دون غيره (٣).

فأمّا إن كان فيه خرق ينضمُّ على الرجل، ولا تبدو منه القدم، جاز المسح عليه. نصَّ عليه، لأن القدم مستور بالخفّ.

وأمَّا إن لم يثبت وما في معناه بنفسه، إمَّا لسعةٍ فيه أو شَرَجٍ (٤)، فقال


(١) زيادة لازمة لتصحيح المعنى. وأثبت في المطبوع: "كان الظاهر [منها حكمه] الغسل".
(٢) زيادة لازمة. وكذا في المطبوع.
(٣) وهذا اختيار المصنف. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٧٢ - ١٧٦، ٢١٢ - ٢١٣) و"اختيارات" ابن عبد الهادي (رقم ٤١) والبرهان ابن القيم (رقم ٦٢) وابن اللحام (ص ١٣).
(٤) الشَّرَج: عُرى العَيبة والخباء ونحو ذلك. شرَجَها وأشرجَها وشرَّجها: أدخل بعض عُراها في بعض. انظر "اللسان" (شرج).