وروي من طريق إسحاق بن بهلول، عن أبيه، عن جدّه، عن يزيد أبي خالد، به، وخالفه في لفظه فقال: "الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء"؛ أخرج هذا الطريقَ الدّارَقُطْنِيُّ في "السنن"، -أيضًا- (١/ ١٧٣، ح ٥٩)، ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق"، (١/ ١٩٣، ح ٢٠٩). وهذا حديثٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فسند المصنّف فيه أبو شَيْبَة الكوفي، وهو متروك، كما تقدم في ترجمته؛ ويزيد أبو خالد، لم أعرفه. وسند الدّارَقُطْنِيّ الثاني، فيه بهلول بن حسّان، لم أعرفه، ولم أعرف أباه، وكذا لم أعرف يزيد أبا خالد. ومع هذا الضعف، فقد اختلف في وقفه ورفعه: فرفعه أبو شيبة، وإسحاق بن بهلول، كما سبق؛ وخالفهما شعبة وابن جريج، فروياه عن يزيد أبي خالد، قال: سمعت أبا سفيان يحدث عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه، أنه قال: في "الضحك في الصلاة ليس عليه إعادة الوضوء"؛ أخرج هذا الطريق البيهقي في "الكبرى"، (١/ ١٤٤، ح ٦٥٧)؛ تابعهما الثوري، وأبو معاوية، ووكيع، وغيرهم، -كما قال ابن الجوزي في "التحقيق"، (١/ ١٩٥، ح ٢١٥) -، فرووه عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر رضي اللَّه عنه، موقوفًا؛ وهو الصحيح. وقد رجح الوقفَ جمعٌ من أهل العلم: رجّحه البيهقي في "الكبرى"، (١/ ١٤٤، ح ٦٥٧)، وابن الجوزي في =