للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اتباعًا للدليل فلا أعلم نصًا في السنة في الاستجمار بالرمل والتراب.

واستدل بعضهم من وجه آخر، فقال: إن الاستجمار رخصة، فيقتصر بها على ما ورد (١).

وقال ابن المنذر: «لا نحفظ عن رسول الله شيئًا من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير الحجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما عليه، وإن استنجى بغير الحجارة، فالذي نحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: ذلك جائز، والاستنجاء بالحجارة أحوط» (٢).

* * *


(١) مواهب الجليل (١/ ٢٨٦).
(٢) الأوسط (١/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>